ثانيها : أن يملكه بالنقدين معا ، فإن كان كل منهما نصابا قومت بهما على نسبة التقسيط يوم الملك ، بأن يقوم أحد النقدين بالآخر يومئذ ، كما لو اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا ، فإن كانت قيمة المائتين عشرين فنصفه مشترى بالدراهم ونصفه بالدنانير.
وإن كانت قيمتها عشرة ، فالثلث بالدراهم والثلثان بالدنانير وهكذا ، فيقوم آخر الحول كذلك ، ولا يضم أحدهما إلى الآخر حتى لا تثبت الزكاة ، إذا لم تبلغ واحد منهما نصابا.
وإن كان بحيث لو قوم الجميع بأحد النقدين لبلغ نصابا ، وحول كل واحد من المبلغين من يوم ملك ذلك النقد للتجارة. ويحتمل الضم إن كان النقدان مال تجارة. وإن كان أحدهما نصابا خاصة ، قوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب بذلك النقد وما ملكه بالثاني على ما تقدم.
ثالثها : أن يملكه بعوض للقنية ، فيقوم في آخر الحول بغالب نقد البلد من الدنانير والدراهم ، فإن بلغ به نصابا أخرج زكاته وإلا فلا. ويحتمل أنه لو بلغ بغيره نصابا ، أخرج زكاته.
ولو تعدد النقد ، قوم بالأغلب ، فإن تساويا ، تخير المالك. ويستحب له مراعاة الأغبط للمساكين.
ولا بد من ضبط قيمة الثمن ، فلو اشترى بكر حنطة جارية للتجارة فحال الحول ، فإن كانت القيمتان محفوظتين وبلغت الأولى نصابا ثبتت الزكاة. وكذا لو زادتا ، أو زادت قيمة الجارية.
ولو نقصت قيمة الجارية وقيمة الكر محفوظة ولا محاباة فيهما ، فلا زكاة ، لتحقق الخسران.
ولو زادت حينئذ قيمة الجارية بما ينجبر به نقص الكر ، ثبتت الزكاة ، لانتفاء الخسران حينئذ.
ولو نقصت قيمة الكر وقيمة الجارية محفوظة ، ثبتت الزكاة ، وكذا لو