زادت. ولو نقصت فلا زكاة ، وإن ساوت الجارية الكر ، أو زادت عليه على إشكال.
رابعها : أن يملك بالنقد وغيره ، كما لو اشترى بمائتي درهم وعرض قنية ، فما يقابل الدراهم يقوم بها ، وما يقوم بالعرض يقوم بنقد البلد ، وكما يثبت التقسيط عند اختلاف الجنسين ، تثبت عند اختلاف الصفة ، كما لو كان بعض الدنانير صحاحا وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت.
الرابع عشر : لا يمنع التاجر بعد حولان الحول من بيع مال التجارة ، سواء منعنا في زكاة المال البيع أو لا ، لأن متعلق هذه الزكاة المالية والقيمة ، وهي لا تفوت بالبيع.
ولا فرق بين أن يبيع على قصد التجارة ، أو على قصد اقتناء العرض ، فإن تعلق الزكاة به ، لا تبطل وإن صار مال قنية ، كما لو نوى الاقتناء من غير بيع.
أما لو أعتق عند التجارة أو وهبه ، فحكمه حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب الزكاة فيها ، لأن العتق والهبة تبطلان متعلق زكاة التجارة ، كما تبطل البيع متعلق زكاة العين.
ولو باع مال التجارة محاباة ، فقدر المحاباة كالموهوب ، والباقي إن رضي به المشتري ، ضمن البائع زكاته ، وإلا فهو كما لو لم يبع.
الخامس عشر : لا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا ، ولقوله عليهالسلام : لا ثني في الصدقة (١).
ولو ملك أربعين شاة للتجارة وسامت حولا وقيمتها نصاب ، سقطت زكاة التجارة ، إما لاستحبابها ، أو للخلاف في وجوبها ، وبقيت زكاة العين ، للإجماع على وجوبها ، فهي أقوى ، ولاختصاص وجوبها بالعين.
ولو بادل بها في أثناء الحول بجنسها أو بغير جنسها مما تجب فيه الزكاة ،
__________________
(١) نهاية ابن الأثير ١ ـ ٢٢٤.