الرؤية ، إن كان أجود مما وصف له ، وإلا فلا.
ولو باع شيئا على أنه معيب ، فبان صحيحا ، كان له الخيار ، لأن الخيار كما يثبت للمشتري عند النقصان يثبت للبائع عند الزيادة ، ولهذا لو باع ثوبا على أنه عشرة ، فبان أحد عشر ، كان له الخيار.
الحادي عشر : الأقرب أن خيار الرؤية متراخ ، لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال المبيع ، فأشبه الرد بالعيب. ويحتمل امتداده بامتداد مجلس الرؤية ، لأنه خيار يثبت قضية للعقد فتعلق بالمجلس كخيار المجلس.
الثاني عشر : لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية ، لم ينفسخ البيع. ولو باعه قبل الرؤية بالوصف الذي اشتراه ، صح.
الثالث عشر : يجوز بيع ما لا يعلم وصفه المقصود إلا بالذوق كالخل والعسل وأشباههما ، أو بالشم مثل المسك ونحوه ، أو باللمس كالناعم والخشن قبل إدراكه ، بناء على الصحة والسلامة في الكيفيات المقصودة المعلومة بهذه الطرق.
الرابع عشر : لو كان المبيع في غير موضع العقد ، صح ووجب تسليمه في ذلك البلد ، وأكثر علمائنا على تسليمه في بلد العقد. ولو شرط تسليمه في بلد العقد صح البيع ولزم الشرط كالسلم.
الخامس عشر : لو شاهد ثوبين ثم سرق أحدهما ، فاشترى الآخر ولم يعلم المسروق أيهما هو ، فإن تساويا قدرا ووصفا وقيمة كنصفي كرباس واحد صح ، فإنه اشترى معينا مرئيا معلوما ، وإن اختلفا في شيء من ذلك لم يصح ، لأنه لا يعلم المشتري منهما الطويل أو الجيد أو ضدهما ، ولم تفد الرؤية السابقة العلم بحال المبيع عند العقد.
السادس عشر : لو اختلفا ، فقال البائع للمشتري : رأيت المبيع ، فقال المشتري : لم أره ، قدم قول البائع ، لأصالة صحة العقد ، وللمشتري أهلية الشراء وقد أقدم عليه ، فكان اعترافا منه بصحة العقد.