في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال : نعم (١).
تذنيب :
الأول : الوصي أو الوكيل في التفريق إذا دفع إلى المأذون في الدفع إليهم ، فإن كانوا معينين فلا ضمان قطعا ، وإن كانوا غير معينين ، فإن كان عدلا فلا ضمان أيضا ، لأن له ولاية التعيين ، وإلا ضمن على إشكال ينشأ : من دفع الحق إلى مستحقه ، إذ التعيين إلى نظر الموكل والموصي وهو نائب عنهما. ومن انتفاء ولايته في التعيين بفسقه فيضمن.
الثاني : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة أو ظنها ، إما نطقا أو بشاهد الحال ، لقول علي عليهالسلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر (٢). ويكره انتهابه ، لقول الكاظم عليهالسلام : يكره أكل ما انتهب (٣).
ولو لم يعلم قصد الإباحة ، حرم عملا بأصالة تحريم مال الغير ، ولأن إسحاق بن عمار سأل الصادق عليهالسلام الإملاك يكون والعرس ينثر على القوم ، فقال : حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه (٤).
ولو ظن كراهية الانتهاب ، حرم الانتهاب دون الأخذ.
الثالث : الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ، لأنه قد استحق منافعه وصرف زمانه إلى مصالحه. ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ، فإن فعل ضمن أجرة ذلك الزمان ، لا أجرة ذلك العمل ، ولا ما أخذه أجرة أو عقده عليه. ويحتمل بطلان العقد في ذلك الوقت ، فله من الأجرة بنسبة ذلك الزمان.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٠٦ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٢ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٢ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٢ ح ٤.