بالعقد فيما عيناه ، ويتعين عوضا عنه فيه ، ولا يجوز إبداله. وإن خرج مغصوبا بطل العقد ، لأنه عوض في عقد يتعين بالتعيين ، كسائر الأعواض ، ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر ، وإطلاقها في العقد وإن كان جائزا إلا أنه لا يوجب عدم التعيين ، كالمكيال والصنجة لأنهما ليسا عوضين ، وإنما يرادان لتقدير المعقود عليه وتعريف قدره ، فلا يثبت فيهما الملك بحال.
إذا تقرر هذا فنقول : إذا تصارفا بما في الذمة أي من غير تعيين صح ، ولا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس.
فإن تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل التفرق ، فله المطالبة بالبدل ، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه ، لوقوع العقد على مطلق لا عيب فيه ، فله المطالبة بما وقع العقد عليه كالمسلم فيه. وإن رضيه بعيبه والعيب بجنسه ، جاز ، كما لو رضي المسلم فيه معيبا ، وإن اختار أخذ أرشه.
فإن كان العوضان من جنس واحد ، لم يجز ، لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل. وإن كانا من جنسين ، تصارفا وتقابضا وتفرقا ، ثم وجد العيب من الجنس ، فله إبداله ، لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه ، على إشكال ينشأ : من أنه قبض بعد التفرق ، وهو مبطل في الصرف ، والأول أقوى ، لأن قبض الأول صح به العقد وقبض الثاني بدل عن الأول. وهل يشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد؟ إشكال.
ولو وجد البعض رديا فرده ، كان له البدل. ولو منعناه على الثاني ، بطل في المردود وصح في الباقي ، ويتخير المشتري لتفريق الصفقة. ولا فرق بين أن يكون المبيع من جنس أو جنسين.
وإذا قلنا له البدل ، لم يكن له الفسخ مع الإبدال ، لأنه يمكنه أخذ حقه غير معيب.
ولو منعناه تخير بين الفسخ أو الإمساك في الجميع ، لتعذر الوصول إلى ما عقد عليه مع بقاء العقد.