لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وهو في صحيحة (١) معاوية ابن عمار عن الصادق عليهالسلام وبمضمونها قال في المختلف. والأخرى لبيك اللهم لبيك لبيك أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، وهي المشهورة في كتبه.
قال طاب ثراه : وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما : المنع.
أقول : المنع مختار الشيخ وأبي علي ، والجواز مختار المفيد وابن إدريس والعلامة.
قال طاب ثراه : وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم من خارجه ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم. وقيل : بالتخيير.و هو أشبه.
أقول : مراده ان المعتمر إفرادا ان كان أهله خارج الحرم كرر التلبية حتى يدخل الحرم ، وان كان من أهل الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج ، إذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزي من الحرم ، كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة ، وهو مذهب الشيخ ، وبه قال القديمان. وقال الصدوق بالتخير.
قال طاب ثراه : والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم أحرم [ بالحج ] (٢) قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شيء عليه ، وفي رواية عليه دم.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال عليهالسلام : عليه دم يهريقه (٣). وبمضمونها قال الشيخ والتقي والفقيه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٨٤ ، ح ٨٥.
(٢) الزيادة من المختصر المطبوع.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٥٩ ، ح ٥٢.