زهرة ، وهو ظاهر أبي علي. وعدمه مذهب العلامة في القواعد ، وظاهر الإرشاد ونقل عن المفيد. والتفصيل مذهب ابن إدريس ، واختاره فخر المحققين ، فاستحسنه العلامة في المختلف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق.
أقول : ذهب الشيخ في الكتب الثلاثة إلى وقوع اللعان بين الحر والمملوكة المنكوحة بالعقد ، وهو مذهب أبي علي والصدوق والتقي ، ومنع منه المفيد وتلميذه.
وفرق ابن إدريس بين صنفي اللعان ، فأثبته إذا كان اللعان لتفي الولد لحرمته ولم يثبته في القذف ، واختاره فخر المحققين ، ووجهه الجمع بين القولين ، وهو حسن ، والروايات بالطرفين.
قال طاب ثراه : وفي سقوط الحد روايتان ، أشهرهما : السقوط.
أقول : إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان هل يحد للقذف؟ قال في النهاية (١) واختاره المصنف والعلامة في القواعد : لا ، وقال في المبسوط ، وبه قال المفيد والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح : نعم. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان ، لم يثبت الحد الا أن يقر أربعا.
أقول : وجوب الحد مذهب الشيخ في النهاية (٢) ، وتلميذه ، وقطب الدين الكيدري ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد ، وهو ظاهر الإرشاد.
__________________
(١) النهاية ص ٥٢١.
(٢) النهاية ص ٥٢١ ـ ٥٢٢.