والتردد من المصنف هنا وفي الشرائع (١) ، ومنشأه : النظر الى قوله تعالى ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ ) (٢) وقد حصل ذلك ، واختاره فخر المحققين للشبهة واستشكله العلامة في القواعد.
قال طاب ثراه : ولو طلق فادعت الحمل منه ـ الى قوله : وفي إيجاب الجلد إشكال.
أقول : قال الشيخ في النهاية (٣) : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ، فادعت أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى الستر وخلي بها ، ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا.
وان لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط ، بعد أن يحلف بالله أنه ما دخل بها ، فقد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أحكام :
الأول : أن الخلوة قائمة مقام الدخول ، ويترتب على ذلك ثلاثة أمور :كمال المهر ، ولحوق النسب واحتياج نافيه الى اللعان.
الثاني : إذا لم يثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر ، وينتفي الولد بغير لعان.
الثالث : جلدها مائة سوط حد الزنا ، لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان ، كما لو أقرت أو أقامت البينة بزنائها.
وقال ابن إدريس : لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر ، والقول قول الزوج ولا يلزمه سوى نصف المهر ، ولا لعان بينهما ، واختاره المصنف والعلامة ، ولم يوجبا الجلد عليها ، لأنه نوع شبهة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ١٠١.
(٢) سورة النور : ٨.
(٣) النهاية ص ٥٢٣.