والمعتمد قول النهاية الا في الحد ، فلا يجب عليها حيث لا يتوجه اللعان ، لفقد البينة والإقرار وإمكان صدقها ، فيتحقق الشبهة ، وهي مسقطة للحد ، ولخلو الرواية عن ذكره ، والأصل عدمه ، وهي من الصحاح ، ولأنها مناسبة لما اخترناه في باب المهور ، ولا سيما لها على المحافظة على النسب ، وحراسته عن الضياع ، وصون العرض عن الهتك.
قال طاب ثراه : ولو قذفها فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل :لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن.
أقول : هنا بحثان :
الأول : هل يتحقق اللعان بعد الموت؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : لا ، لأنه يكون بين الزوجين ، لأنه سبب شرعي ، فيقتصر فيه على صورة النص ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وتبعه ابن إدريس ، واستشكله العلامة في القواعد والتحرير.
الثاني : نعم يجوز مع الوارث ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه ابن حمزة والقاضي في كتابيه ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : ان قام رجل من أهلها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم أخذ الميراث (٢).
الثالث : يجوز لعان الزوج وحده لإسقاط الحد عنه ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
الثاني : على تقدير ملاعنة الوارث هل يسقط إرثه من الزوجية؟ قال في
__________________
(١) النهاية ص ٥٢٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ١٩٠ ـ ١٩١.