النهاية (١) ومن تبعه على ذلك : نعم ، وقال المصنف والعلامة : لا ، لأصالة بقاء استحقاقه ، وهو المعتمد.
تذنيب :
وعلى القول بمنع اللعان بعد الموت ، أو امتناع الوارث منه ، يرث وعليه حد الفرية. وعلى القول بجواز استقلاله باللعان ، يكون فائدته إسقاط الحد ، وهل نحكم بزوال الفراش والتحريم المؤبد؟ إشكال.
وتظهر فائدته في إلزامه بالكفن ومئونة التجهيز وجواز تغسيلها ، والأقرب العدم ، لبقاء ذلك الى حين الموت ، والأصل بقاؤه ، ولان ثبوت التوريث يؤذن بما ذكرناه.
__________________
(١) النهاية ص ٥٢٣.