الثالث : اليد ، فمع تساوي البينتين عدالة وعددا يقضى لمن كانت العين في يده ، لتساقط البينتين بتعارضهما ، والرجوع الى الأصل ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف.
الرابع : السبب ، فمتى شهدت احدى البينتين بسبب الملك ، كالابتياع والنتاج وأطلقت الأخرى ، رجحت ذات السبب.
الخامس : قديم الملك ، فمتى شهدت احدى الحجتين بقديم الملك ، والأخرى بحادثة ، كان الترجيح للأولى عملا بالاستصحاب.
إذا تمهد هذا فنقول : إذا وقع التعارض في العين فاما أن يكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث :
الأول : أن تكون في أيديهما ، فينظر إلى أعدلهما ، ثم إلى أكثرهما ، فيرجح به ، فان تساويا في ذلك قضي لكل واحد بما في يده ، ان قدمنا بينة الداخل كمذهب الخلاف ، وبما في يد صاحبه ان قدمنا بينة الخارج ، كمذهب النهاية ، وتظهر الفائدة في الاحتياج الى اليمين ، فيحلف من يقضى له على الأول دون الثاني.
الثاني : أن يكون في يد أحدهما ، فيقضى للخارج.
الثالث : أن تكون خارجة عنهما وتساوتا عدالة وعددا وإطلاقا واضافة ، فيقضى بالقرعة لمن يخرجه مع يمينه ، فان نكل أحلف الأخر ، فإن نكل قسمت بينهما ، قاله الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ، وقال الشيخ في المبسوط : هذا الحكم مع إطلاق البينتين ، ومع تقييدهما بالسبب يقضى بالقسمة من غير قرعة ولو اختصت أحدهما بالتقييد أو قديم السبب قدمت به.
واعلم أن للشيخ في التقديم مع التعارض ثلاثة أقوال :
الأول : تقديم الداخل مع إطلاقها وتقديمهما ، وهو قوله في الخلاف.