حكم المرتد.
أقول : الأول قول الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي. والثاني مذهب التقي وتبعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد.
أقول : الأول مذهب النهاية (٢) والقاضي وابن حمزة والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد والثاني مذهب التقي وابن إدريس.
الفصل الخامس
( في حد السرقة )
قال طاب ثراه : ولا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران ، وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
أقول : بتفصيل النهاية (٣) قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف وهو حسن.
واقتصر الصدوق على تأديبه دائما ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع إذا زاد عن نصيبه قدر النصاب.
__________________
(١) النهاية ص ٧١١.
(٢) النهاية ص ٧١١.
(٣) النهاية ص ٧١٥.