أقول : ذهب المفيد وتلميذه الى عدم قطع الغانم بالسرقة من الغنيمة مطلقا ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد.
لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام عن علي عليهالسلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال:اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة (١).
وذهب أبو علي الى قطعه إذا زاد عن نصيبه قدر النصاب ، واختاره الشيخ في النهاية (٢) وتلميذه.
لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال قلت رجل سرق من المغنم أيش (٣) الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظركم الذي يصيبه ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عن رد دفع اليه تمام ماله ، وان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (٤).
قال طاب ثراه : ويقطع الأجير إذ أحرز المال من دونه على الأشهر (٥).
أقول : منع الصدوق في كتابه من قطع الأجير ، واختاره الشيخ في النهاية (٦).
وأوجبه ابن إدريس إذ أحرز من دونه ، ثم نقبه أو كسره ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو مذهب أبي علي ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا الضيف ، وفي رواية (٧) لا يقطع.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ، ح ٢٣.
(٢) النهاية ص ٧١٥.
(٣) كذا في النسخ ، وفي التهذيب : أي شيء.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٠٦ ، ح ٢٧.
(٥) في المختصر المطبوع : على الأظهر.
(٦) النهاية ص ٧١٧.
(٧) التهذيب ١٠ ـ ١١٠ ، ح ٤٥.