أقول : قال الشيخ في النهاية (١) : لا يقطع ، وبه قال الصدوق.
وقال أبو علي : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن. وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٢). وقال ابن إدريس : الحرز ما كان مقفلا أو معلقا أو مدفونا ، واختاره ، المصنف.
قال طاب ثراه : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
أقول : يريد إذا سرق من المواضع المنتابة ، كالحمامات والأرحية ، هل يقطع مع مراعاة المالك؟ قال في المبسوط (٣) : نعم.
وكذا الميزان بين يدي الخبازين ، والثياب بين يدي البزازين ، فحرز ذلك نظره اليه ، وان سهى أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع.
وقال ابن إدريس : لا يقطع واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ويقطع سارق الكفن ، ويشترط بلوغ النصاب ، وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة.
أقول : القبر حرز للكفن ، وهل يعتبر في قطع أخذه النصاب؟ قال ابن إدريس في أحد قوليه : لا ، لأنه مفسد في الأرض ، فيقطع حسما لمادة الفساد ، واعتبره المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي وابن حمزة والكيدري والمصنف
__________________
(١) النهاية ص ٧١٧.
(٢) النهاية ص ٧١٤.
(٣) المبسوط ٨ ـ ٢٣.