والعلامة وفخر المحققين.
واعتبره ابن إدريس في القول الأخر في المرة الأولى ، لأنه سارق ، ولا يعتبر بعدها لأنه مفسد. والمعتمد مذهب المفيد.
قال طاب ثراه : ولو أقر بالضرب (١) لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٢) ، واختاره العلامة في المختلف.
والثاني مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو لم يكن يسار قطعت اليمين ، وفي الرواية : لا يقطع.
أقول : يريد أن محل القطع من السارق في المرة الاولى هو يده اليمنى ، سواء كان له يد يسرى أو لم يكن له.
وقال أبو علي : لا يقطع يمينه مع فقد يده اليسرى ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام (٣) ، لئلا يبقى بلا يدين بل يحبس ، والأول مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : قال في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد.
أقول : محل القطع في المرة الثانية الرجل اليسرى ، وهل يجوز قطعها في المرة الأولى إذا فقدت يمينه؟ قال في المبسوط (٤) : نعم وهو أحد قولي القاضي.
__________________
(١) في النسخ : للضرب.
(٢) النهاية ص ٣٨٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٠٨ ، ح ٣٨.
(٤) المبسوط ٨ ـ ٣٩.