.................................................................................................
______________________________________________________
تكون قطعية.
فلا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه ليرتكب التقييد في الإطلاقات المتقدّمة ونعني به التقييد في مقام الثبوت ، وإلّا فهو حكومة في مقام الإثبات لو تمّ الوجه المزبور كما هو ظاهر.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أنّ الأظهر عدم حجّية الظنّ المتعلّق بالأفعال وأنّه ملحق بالشك ، للإطلاقات السليمة عما يصلح للتقييد.
ثمّ إنّ الماتن (قدس سره) بعد أن استشكل في المسألة ولم يجزم بأحد الطرفين بنى على الاحتياط ، وقد فصّل في موارده بين ما هو من قبيل الأقوال كالقراءة والذكر والدُّعاء ، وما هو من قبيل الأفعال كالركوع والسجود.
والأمر كما أفاده (قدس سره) فانّ الاحتياط يتحقّق في الأوّل بالإتيان بقصد القربة المطلقة الجامع بين ما ينطبق على الجزء وما ينطبق على الذكر المطلق. فلو شكّ في الفاتحة قبل أن يدخل في السورة وظنّ الإتيان ، أو بعد الدخول فيها قبل أن يركع وظنّ عدم الإتيان أمكنه الاحتياط على النحو المزبور ، من دون أن يقصد الجزئية بخصوصها.
وأمّا في الثاني فلا يمكن في عمل واحد ، لما مرّ غير مرّة من امتياز الركوع والسجود عن بقية الأجزاء في أنّ زيادتهما ولو بحسب الصورة ومن غير قصد الجزئية قادحة ، على ما استفدنا ذلك ممّا دلّ على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معلّلاً بأنّ السجود زيادة في المكتوبة (١) ، مع أنّ السجود المأتي به حينئذ هو سجود التلاوة لا السجود الصلاتي.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.