.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها وهو العمدة ـ : دعوى الفحوى والأولويّة القطعية ممّا دلّ على حجّية الظن في الركعات ، فإنّ الركعة التامّة المؤلّفة من عدّة أجزاء لو كان الظنّ معتبراً فيها بأجمعها ، فاعتباره في البعض من تلك الأجزاء ثابت بطريق أولى فإنّ البعض لا يكون أعظم شأناً من الكلّ ولا يزيد عليه بشيء. والظاهر أنّ معظم القائلين بالحجّية قد استندوا إلى هذا الوجه.
ولكنّه لا يتم ، فإنّه وجه استحساني اعتباري لا يصلح أن يكون مستنداً لحكم شرعي كي ترفع به اليد عن الإطلاقات المتقدّمة ، سيما بعد ما نشاهده من وجود الفارق بينهما ، فإنّ المضي على الشك في الركعات ممنوع في الفريضة ، ولا مناص من الاستناد إلى ما يؤمن معه من الزيادة والنقصان على ما نطقت به موثّقة عمار المتضمّنة لتعليم كيفية الاحتياط حسبما تقدّم ، فاعتبر الشارع لزوم تحصيل المؤمن عن الخلل في ركعات الصلاة ، إمّا بالبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط أو بركعتيه ، أو على الأقل والتدارك بسجدتي السهو كما في الشكّ بين الأربع والخمس ، ومن ثمّ جعل الظن حجّة في باب الركعات ، لكونه بعد الاعتبار علماً تعبّدياً وطريقاً محرزاً للواقع فيؤمن معه عن الخلل.
وليس كذلك الأفعال ، لجواز المضي فيها على الشك بلا إشكال ، ضرورة أنّ احتمال الزيادة أو النقصان موجود فيها دائماً ، سواء اعتنى بالشك وتدارك المشكوك فيه أم لا ، من غير فرق بين الشك في المحل أم بعد التجاوز عنه ، فإنّه مع التدارك يحتمل الزيادة لجواز الإتيان به أوّلاً ، ومع عدم التدارك يحتمل النقيصة لجواز عدم الإتيان.
فهذا الشك لا ينفك عن أحد الاحتمالين المزبورين ، ومع ذلك لم يلزم الشارع بتحصيل المؤمن عن الخلل ، وبذلك تفترق الأفعال عن الركعات. فلا يستلزم اعتبار الظنّ في الثاني اعتباره في الأوّل ، ولا أولوية في البين فضلاً عن أن