.................................................................................................
______________________________________________________
بيده رابعة الظهر. والظاهر أنّ هذا هو الصحيح ، فيسلّم على الظهر ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة تستوجبه (١) ثمّ يأتي بالعصر. ولا تضرّه زيادة التكبير ولا نيّة الخلاف.
أمّا الأوّل : فلما تقدّم في محلّه (٢) من أنّ البطلان بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً وإن كان هو المشهور ، إلّا أنّه لا دليل عليه عدا عدّهم إيّاها من الأركان ، بعد تفسيرهم للركن بما استوجب الإخلال به البطلان عمداً وسهواً ، نقصاً وزيادة.
وقد عرفت ثمة عدم الدليل على هذا التفسير بعد عدم مطابقته لمعناه اللّغوي (٣) ، فانّ ركن الشيء ما يتقوّم به ويعتمد عليه ، ومقتضى ذلك اختصاص القدح بالنقص عمداً وسهواً دون الزيادة ، فإنّ الزائد لا يكون قادحاً لو لم يكن مؤكّداً ، كما في عمود الخيمة الّذي هو ركنها. نعم الزيادة العمدية قادحة في باب الصلاة ، للنص الخاص (٤) ، وأمّا السهوية فلا دليل عليه. ومفهوم الركن لا يقتضيه كما عرفت.
فحكم الركن في الصلاة حكم الركن في الحج ، الّذي لا يكون الإخلال به مبطلاً إلّا من ناحية النقص فقط ، دون الزيادة السهوية إلّا ما قام الدليل عليه بالخصوص. ولم يرد ما يدلّ على البطلان بزيادة التكبير سهواً ، بل حديث لا تعاد دليل على العدم.
على أنّ مفهوم الزيادة غير صادق في المقام حتّى على تقدير تفسير الركن بما
__________________
(١) أي في صلاة الظهر من التسليم الواقع في غير محلّه أو التشهّد بناءً على وجوبه لكل زيادة ونقيصة ونحو ذلك.
(٢) شرح العروة ١٤ : ٩٢ ، ١٨ : ٥٠ ٥١.
(٣) المنجد : ٢٧٨ مادّة ركن.
(٤) [وهو قوله (عليه السلام) : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢ ، هكذا ذكر في شرح العروة ١٤ : ٩٥].