.................................................................................................
______________________________________________________
فاذا بنينا على أنّ العصر المقدّم سهواً يحسب ظهراً كما عليه الماتن (قدس سره) فحينئذ لو أتى بالمنافي ثمّ أتى بأربع ركعات بعنوان العصر فقد برئت ذمّته يقيناً ، لأنّ النقص إن كان في العصر فقد أتى به ، وإن كان في الظهر فالعصر المأتي به أوّلاً يحسب ظهراً وقد أتى بالعصر بعده فعلاً ، كما مرّ مثل ذلك في الصورة السابقة. فلا حاجة إلى ضمّ ما يحتمل النقص إلى الثانية ثمّ إعادة الأُولى كما لا يخفى.
وبعبارة أُخرى : على هذا المبنى نقطع بوقوع ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى والثانية ، فالذمّة بريئة منها قطعاً ، فليس عليه إلّا الإتيان بصلاة العصر. فلا حاجة إلى الضم. كما أنّه لا يجوز الاقتصار عليه ، فإنّه إنّما ينفع في تفريغ الذمّة عن العصر لو كان النقص في الثانية ، ومن الجائز كونه في الأُولى ، وبما أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغاً مثله فلا بدّ من الإتيان بالعصر كما ذكرناه.
كما أنّا إذا بنينا على جواز الإقحام كان عليه الاقتصار على ضمّ ما يحتمل النقص بالإتيان به بقصد ما في الذمّة وعلى ما هو عليه واقعاً من كونه متمّماً للعصر أو للظهر ، ومعه لا حاجة إلى إعادة الصلاة أصلاً ، فإنّ الناقص إن كان هو العصر فقد التحق به المتمّم ، وكذا إن كان هو الظهر ، غايته تخلّل العصر حينئذ في البين ووقوعها في الوسط ، والمفروض جواز إقحام الصلاة في الصلاة. نعم ، يختصّ هذا بما إذا لم يرتكب المنافي بين الصلاتين كما هو ظاهر.
وأمّا إذا لم نقل بشيء من الأمرين ، ولم نلتزم لا بالعدول بعد العمل ولا بالإقحام ، فقد ذكر في المتن أنّه يضم إلى الثانية ما يحتمل النقص ويأتي بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ، ثمّ يعيد الاولى فقط.
فان كان المستند في ذلك هو العلم الإجمالي بدعوى أنّ النقص إن كان في الأُولى وجبت إعادتها ، وإن كان في الثانية حرم قطعها ، لكونه بعدُ في الصلاة ووقوع السلام في غير محلّه كمن سلّم على النقص ، فيجب ضمّ الناقص كما