.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الجملة : إن كان الأثر المرغوب من إعمال الاستصحابين في الصلاتين جواز الجمع بين الأمرين ، أعني إعادة الاولى وضمّ ما يحتمل النقص إلى الثانية ، وأنّه بذلك يحرز الامتثال ويقطع بفراغ الذمّة على كلّ حال. فهذا أمر وجداني ، ولا حاجة معه إلى الاستصحاب ، بل هو ثابت جزماً حتّى ولو لم يكن الاستصحاب حجّة من أصله ، للقطع الوجداني بأنّ هذه الكيفية وافية لإحراز الامتثال بلا إشكال ، إذ النقص إن كان في الأُولى فقد تداركه بالإعادة وإن كان في الثانية فبما أنّها تقبل التتميم لفرض عدم الإتيان بالمنافي فقد تدورك بالضمّ ، من غير حاجة إلى الاستصحاب رأساً.
وإن كان الأثر المرغوب وجوب الجمع ولزوم هذه الكيفية وأنّه لا يجوز له الإتيان بالمنافي ما لم يضمّ الركعة المشكوكة ، فهو في حيّز المنع ، لتوقّفه على إحراز أنّ ما يأتي به من المنافي مصداق للقطع المحرّم ليجب الضمّ ، وهو غير محرز لا وجداناً لجواز كون النقص في الأُولى كما هو واضح ، ولا تعبّداً لما عرفت من عدم ثبوت عنوان القطع بأصالة عدم الإتيان بالركعة إلّا على القول بالأُصول المثبتة.
وعليه فهو مخيّر بين الكيفية المزبورة وبين أن يأتي بالمنافي ثمّ يعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين ، ويعيد الصلاتين في المختلفتين ، لإحراز الامتثال بهذه الكيفية أيضاً.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّه لا ملزم لضمّ الركعة المحتملة لا من ناحية العلم الإجمالي ، ولا من ناحية الاستصحاب بتقريريه. ونتيجة ذلك هو التخيير بين الكيفيتين كما ذكرناه.
هذا كلّه في علاج الركعة ، وأمّا سجود السهو لأجل السلام فغير لازم على