.................................................................................................
______________________________________________________
العشاء بعد وضوح عدم جريان قاعدة الفراغ للشكّ فيه ، ولا التجاوز لعدم إحراز الدخول في الغير المترتِّب المحقق للتجاوز عن المحل ، وعليه فيهدم القيام ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، وبذلك يقطع ببراءة الذمّة عن المغرب.
ولا يجب عليه سجود السهو للزيادات الصادرة من قول : بحول الله ، والقيام والقراءة أو التسبيح ، وإن حكم في المتن بوجوبه احتياطاً واستشكل فيه أخيراً وذلك للشكّ في تحقّق الزيادة وحصولها في صلاة المغرب. ومن المعلوم أنّ قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب لا تثبت ذلك ، فيرجع حينئذ في نفي الوجوب إلى أصالة البراءة وإن قلنا بسجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة. وهذا كلّه ظاهر.
إنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن عليه جعل الركعة من المغرب كما ذكرناه ، وهو الظاهر من المتن أيضاً ، أم أنّه مخيّر بينه وبين جعلها عشاءً ولو رجاءً فيتمّها ثمّ يعيد الصلاتين معاً احتياطاً.
قد يقال بالثاني ، نظراً إلى أنّ المصلّي حين الاشتغال بالركعة يعلم بكونه في صلاة صحيحة أمّا المغرب أو العشاء ، فيعلم بكونه مشمولاً حينئذ لدليل حرمة إبطال الفريضة ، وبما أنّ البناء على كلّ من الطرفين فيه احتمال الموافقة من جهة والمخالفة من جهة من غير ترجيح في البين ، فيتخيّر بين الأمرين بعد عدم التمكّن من تحصيل الموافقة القطعية في شيء منهما ، وإنّما هي احتمالية ، كالمخالفة من جهة العلم الإجمالي بحرمة إبطال واحدة منهما.
وعليه فحكم الماتن (قدس سره) بجعلها من المغرب ليس على وجه اللّزوم وإنّما هو إرشاد إلى ما به يتحقّق القطع بالخروج عن عهدة المغرب ، وإن تضمّن احتمال المخالفة لدليل حرمة القطع بالإضافة إلى العشاء ، لتطرّق هذا الاحتمال على كلّ حال كما عرفت ، وإلّا فله جعلها عشاءً وتتميمها رجاءً ثمّ إعادة الصلاتين احتياطاً.