.................................................................................................
______________________________________________________
الأُخر (١). وكما يصدق المضي والتجاوز الّذي هو بمعنى التعدّي عن الشيء بالتسليم والخروج عن الصلاة كذلك يتحقّق بالدخول فيما لا يمكن معه التدارك على تقدير النقص إلّا بإعادة العمل.
ولأجله ذكرنا في محلّه (٢) أنّه لو رأى نفسه مرتكباً لشيء من المنافيات كالحدث والاستدبار وعندئذ شكّ في صحّة صلاته لأجل الشك في التسليم ، أو فيه وفي التشهّد ، بل ومع السجود فإنّه يبني على الصحّة بقاعدة الفراغ ، باعتبار أنّ امتناع التدارك يوجب صدق عنوان المضي حقيقة ، فإنّه يقال حينئذ من غير أيّة عناية : إنّه قد مضت صلاته بالمعنى الأعم من الصحيحة والفاسدة وتجاوز وتعدّى عنها. فيحكم بصحّتها بمقتضى قوله (عليه السلام) : «فأمضه كما هو» إذ لا قصور في شمول إطلاق النصوص لهذه الصورة أيضاً كما لا يخفى.
والمقام من هذا القبيل ، فانّ الدخول في الركوع الّذي هو ركن بمثابة ارتكاب المنافي ، المانع عن إمكان التدارك. فشكّه حينئذ في التشهّد والتسليم شكّ بعد مضي الصلاة ، فلا يعتنى به بمقتضى قاعدة الفراغ ، فانّ الفراغ بعنوانه وإن لم يكن محرزاً إلّا أنّه لا اعتبار به كما عرفت ، بل المدار على عنوان المضي المأخوذ في لسان الأدلّة ، الّذي لا ينبغي التأمّل في صدقه وتحقّقه في المقام.
ومن الغريب جدّاً أنّ شيخنا الأُستاذ (قدس سره) (٣) مع التزامه بجريان قاعدة الفراغ في المثال المتقدّم أعني الشك في التسليم بعد ارتكاب المنافي وافق في الحكم بإعادة المغرب في المقام ، فأنكر جريان القاعدة هنا ، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين ، فانّ المسألتين من واد واحد. فان قلنا بجريانها
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢.
(٢) شرح العروة ١٨ : ١٤٤.
(٣) كتاب الصلاة ٣ : ١٣٦.