.................................................................................................
______________________________________________________
عنها بخصوصها ، وأنّه هل أتى بوظيفته المقرّرة فيها أم لا ، فإنّها إن كانت الثانية فقد أخلّ ، وإلّا لم يخل. ولا منافاة بين هذا الشك وبين العلم بعدم الإتيان بالتشهّد في هذه الصلاة.
وبعبارة اخرى : العلم المزبور يحدث الشك في خروجه عن عهدة الركعة التي قام عنها وأنّه هل بقي عليه شيء منها أم لا ، فإنّها إن كانت الثانية فقد بقي عليه التشهّد ، لبقاء محلّ تداركه بعد أن لم يكن داخلاً في الركن ، وإن كانت الثالثة لم يبق عليه شيء منها ، وإنّما عليه قضاء ما فات عن الثانية الّذي لا يمكن تداركه. وبما أنّ هذا الشك قد طرأ بعد الدخول في القيام الّذي به تحقّق التجاوز عن محلّ التشهّد على تقدير وجوبه في هذه الركعة ، فلا مانع من التمسّك بقاعدة التجاوز لنفيه وعدم الاعتناء به.
نعم ، يرد عليه ما ذكرناه في محلّه (١) من أنّ القاعدة لا تعمّ موارد المصادفات الواقعية ، فإنّ مورد تشريعها ما إذا شكّ المكلّف بعد علمه بثبوت الأمر في تحقّق الامتثال وانطباق المأمور به على المأتي به ، من أجل احتمال غفلته عن بعض الخصوصيات التي يذهل عنها غالباً بعد التجاوز والانتهاء عن العمل ، ولا تكون الصورة محفوظة ، فإنّه لا يعتني بهذا الاحتمال ، لكونه أذكر حين العمل وأقرب إلى الحق كما علّل بذلك في بعض نصوص الباب (٢).
وأمّا إذا لم تحتمل الغفلة لانحفاظ صورة العمل ، وكانت حالته بعد العمل كحالته حينه ، للقطع فعلاً بما صدر عنه سابقاً وعدم كونه آن ذاك أذكر ، وإنّما الشك في الصحّة لمجرّد احتمال المصادفة الاتفاقية والمطابقة مع الواقع ، الخارجة
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٦.
(٢) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ ، ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.