.................................................................................................
______________________________________________________
أُعلِّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ...» إلخ ، وقوله (عليه السلام) بعد ذلك : «فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ...» إلخ (١) أنّه يعتبر في مورد البناء على الأكثر فرض صحّة الصلاة مع قطع النظر عن الركعة المحتمل نقصانها حتّى يحكم بصحّتها بعد البناء المزبور وتدارك النقص المذكور بالركعة المفصولة ، وأنّها لا تتّصف بالجابرية إلّا في هذا التقدير.
كما يعتبر احتمال صحّتها لو كانت الصلاة تامّة والتسليم واقعاً في الركعة الرابعة ، لما مرّ من قوله (عليه السلام) : «ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء» إذ لو كانت باطلة في نفسها لكان عليه شيء وإن كانت تامّة من حيث الركعات ، وكذا قوله (عليه السلام) بعد ذلك : «فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء». ونتيجة ذلك أنّ الركعة لا تكون موصوفة بالجبر إلّا بهذا الشرط ، بحيث يحتمل وقوع التسليم على الرابعة الصحيحة.
وهذا الضابط هو الأساس الوحيد والركن الوطيد في المشمولية لأدلّة البناء على الأكثر. وهو كما ترى غير منطبق على المقام.
إذ في الفرض الأوّل وكذا في أوّل التقديرين من الفرض الثاني أعني ما إذا مضى من غير ركوع بمقتضى البناء على الأربع لا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل ، لبطلان الصلاة في نفسها لو كانت ناقصة حتّى مع قطع النظر عن نقص الركعة ، إمّا لزيادة الركوع كما في الأوّل أو لنقصانه كما في الثاني ، فلا تكون الركعة المفصولة نافعة بوجه ، إذ لا تكون جابرة للصلاة المحكومة بالبطلان في حدّ ذاتها كما عرفت.
وأمّا في التقدير الثاني من الفرض الثاني أعني ما لو أتى بالركوع بمقتضى الشكّ في المحلّ فلأنّ الركعة وإن كانت صالحة في حدّ ذاتها للجبر على تقدير
__________________
(١) [تقدّم ذكر مصدرها والملاحظة في سندها في ص ١٥٦].