.................................................................................................
______________________________________________________
بالضرورة ، فيهدم ويرجع إلى حال الجلوس ، فيكون الشك حينئذ بالإضافة إلى كلّ من الطرفين أعني التشهّد والسجدتين من الشك في المحل ، فيجب الإتيان بهما بمقتضى قاعدة الاشتغال.
بل الأوّل معلوم الوجوب على أيّ حال ، إمّا لعدم إتيانه أو لوقوعه في غير محلّه ، فيجب الإتيان بالثاني أيضاً لكون الشك قبل تجاوز المحل ، وبعد ما اتي بهما معاً عملاً بأصالة العدم يعلم إجمالاً بحصول إحدى الزيادتين من التشهّد أو السجدتين.
فيتولّد من ذلك العلم الإجمالي إمّا بوجوب الإعادة لو كان الزائد السجدتين ، أو بوجوب سجود السهو لو كان هو التشهّد بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة.
ومعلوم أنّ أصالة عدم الزيادة في كلّ من الطرفين معارض بالآخر بعد كون كلّ منهما مورداً للأثر ، ومقتضى العلم الإجمالي المزبور الجمع بين الأمرين وترتيب كلا الأثرين ، إلّا أنّه من أجل انحلاله بالأصل المثبت والنافي لكون الإعادة مجرى لقاعدة الاشتغال وسجود السهو مورداً لأصالة البراءة لم يجب عليه إلّا الأوّل ، فلا حاجة إلى الإتمام والإتيان بسجود السهو. وقد ذكرنا غير مرّة أنّ دليل حرمة القطع على تقدير تسليمه غير شامل لأمثال المقام ممّا لا يمكن الاقتصار عليه في مرحلة الامتثال.
وعلى الجملة : ففي هذا الفرع لا يمكن تصحيح الصلاة بوجه ، لعدم وجود جزء مترتِّب كي تجري قاعدة التجاوز في السجدتين بلحاظ الدخول فيه بخلاف الفرض السابق ، فإنّه كان موجوداً فيه وهو القيام ، وبذلك يفترق أحدهما عن الآخر. فالاحتمال الثاني الّذي ذكره الماتن هناك وكان هو الأظهر عندنا كما مرّ لا مسرح له في المقام بتاتاً ، ولا مناص هنا من الحكم بالإعادة