.................................................................................................
______________________________________________________
زيادة الركن ليكون طرفاً للعلم الإجمالي كما كان هو الحال في الفرع السابق ، بل غايته العلم بحصول إحدى الزيادتين من التشهّد أو السجدة الواحدة ، وشيء منهما لا يقتضي البطلان.
نعم ، يعلم حينئذ تفصيلاً بوجوب سجود السهو المسبّب عن إحدى الزيادتين بعد أن لم تكونا عمديتين ، بل كانتا بأمر من الشارع بمقتضى أصالة العدم الجارية في كلّ من الطرفين كما تقدّم. فيجب عليه بعد التدارك والإتمام الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما عليه من السبب الإجمالي ، من غير حاجة إلى الإعادة.
هذا بناءً على وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، وإلّا كما هو الصحيح فلا يجب عليه ذلك أيضاً إلّا لأجل القيام الزائد على القول بوجوبه له.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف عدم الفرق في كلا الفرعين بين حصول العلم بعد القيام إلى الثالثة أم قبله وفي حال الجلوس ، إذ بعد القطع بزيادته كما تقدّم فهو في حكم العدم. فلا وجه للتفصيل بينهما كما في المتن.
والمتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّ الفرعين يفترقان عن الفرض السابق في عدم جريان قاعدة التجاوز في شيء منهما ، لعدم الدخول في الجزء المترتِّب بعد القطع بزيادة القيام ، وأنّ الحكم بالبطلان في أوّل الفرعين مبني على القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة. وأمّا في الفرع الثاني فلا يحتمل البطلان أصلاً ، بل يحكم بالصحّة إمّا مع سجود السهو أو بدونه كما عرفت كلّ ذلك مستقصى.