.................................................................................................
______________________________________________________
الشك ليمضي في صلاته أو من غيره لتبطل ، فقد عرفت أنّه لا مجال للرجوع حينئذ إلى إطلاقات أدلّة الشكوك ليحكم هنا بالبطلان ، إذ قد خصّصت بغير كثير الشك. فالشبهة بالإضافة إليها مصداقية.
كما لا مجال أيضاً للرجوع إلى الإطلاق في دليل كثرة الشك ليحكم بالصحّة لعدم إحراز الموضوع حسب الفرض ، فالشبهة مصداقية بالإضافة إليه أيضاً. فلا سبيل للتمسّك بالإطلاقات اللّفظية والأدلّة الشرعية. فلا جرم تنتهي النوبة إلى مراجعة حكم العقل القاضي بالإعادة ، عملاً بقاعدة الاشتغال ، من غير حاجة إلى الإتمام بعد عدم إمكان تصحيحها بوجه ، وقد عرفت أنّ دليل حرمة القطع لو تمّ منصرف عن مثل ذلك.
ومنه يظهر الجواب عن دعوى العلم الإجمالي بوجوب الإتمام أو الإعادة كما مرّ آنفاً. فيرفع اليد عنها ويعيدها.
وأمّا القسم الثاني : أعني الشكوك الصحيحة فهي على نوعين ، إذ الشك قد يكون مستتبعاً لركعة الاحتياط كما في الشك بين الثلاث والأربع ، وأُخرى لسجود السهو كالشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين.
أمّا في النوع الأوّل : فلا ريب في لزوم البناء على الأكثر ، لوجوبه على كلّ من تقديري كثرة الشك وعدمها ، فهو ثابت على كلّ حال ، ولا أثر للشك من هذه الجهة ، وإنّما يختلفان في الحاجة إلى ركعة الاحتياط وعدمها.
والظاهر وجوب الإتيان بها بناءً على ما هو الصحيح كما مرّ في محلّه (١) من كون الركعة جزءاً متمّماً على تقدير النقص ، وأنّه يؤتي بها بالعنوان الجامع بين الجزئية على هذا التقدير والنفل على التقدير الآخر كما هو معنى الاحتياط
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ٢٧٧ ٢٧٨.