.................................................................................................
______________________________________________________
بالإتيان بهما بقصد الجزئية بمقتضى الوظيفة الشرعية الظاهرية ، ومثله لا يكون من الزيادة العمدية القادحة في شيء ، إذ هي عبارة عن الإتيان بشيء بعنوان الجزئية من تلقاء نفسه وبغير مسوّغ شرعي ، المنفي فيما نحن فيه كما عرفت.
فتلك الزيادة غير منطبقة على المقام قطعاً ، بل هو ملحق بالزيادة السهوية غير المستتبعة للبطلان بعد عدم كون الزائد في المقام من الأركان ، غاية الأمر أنّه بعد الإتيان بهما يعلم إجمالاً بحصول زيادة سهواً إمّا في السجدة أو في التشهّد ، فيجب عليه سجود السهو لأحدهما إن قلنا بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، وإلّا فلا شيء عليه ، هذا.
والتحقيق عدم الحاجة إلى تدارك السجدة ، للعلم بسقوط أمرها إمّا للإتيان بها ، أو لأنّ المأتي به لو كان بحسب الواقع هو التشهّد فالشك في السجدة حينئذ شك بعد التجاوز المحكوم بعدم الاعتناء ، فلا يجب الإتيان بها على أيّ حال إمّا للإتيان بها واقعاً أو لكونها محكومة بالإتيان ظاهراً. فليس عليه إلّا الإتيان بالتشهّد فقط ، لكون الشك بالإضافة إليه من الشك في المحل.
وتوضيح ما ذكرناه : أنّ المعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجمالي إنّما هو العنوان الانتزاعي ، وهو عنوان أحدهما على سبيل منع الخلوّ ، وهذا قد يكون له مطابق خارجي وتعيّن واقعي ويكون ممتازاً عن غيره في العلم الإلهي وإن لم ينكشف لدينا إلّا بالجامع الانتزاعي والعنوان الإجمالي ، كما لو شاهدنا أنّ زيداً مقتول وتردّد قاتله بين شخصين مثلاً ، فانّ القاتل المعلوم بالإجمال المردّد بينهما له تقرّر واقعي وتشخّص خارجي ، غاية الأمر أنّه لم ينكشف لدينا إلّا بهذا المقدار.
وقد لا يكون له تعيّن وامتياز حتّى في صقع الواقع ونفس الأمر ، ولا يكون له مطابق خارجي وراء الجامع الانتزاعي المنكشف ، كما لو علمنا بنجاسة أحد