.................................................................................................
______________________________________________________
يبتني ذلك على أنّ المراد بالغير الّذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة هل هو خصوص الأجزاء المستقلّة ، أو الأعم منها ومن مقدّماتها كالنهوض والهوي.
وحيث إنّ مختار الماتن (قدس سره) هو الثاني ، بدعوى شمول الإطلاق في لفظ الغير للمقدّمات كنفس الأجزاء ، فمن ثمّ ألحق النهوض بالقيام وساوى بينهما في الحكم.
لكنّا بيّنا في الأُصول (١) عند التعرّض للقاعدة أنّ الأظهر هو الأوّل ، ومجمل الوجه فيه : أنّه لا بدّ من الدخول في الجزء المترتِّب ليتحقّق معه الخروج عن المحل ، تحقيقاً لصدق التجاوز ، بعد امتناع التجاوز عن نفس الشيء لفرض الشك فيه. والدخول في المقدّمات لا يستوجب الخروج عن المحل ، لعدم وجوبها إلّا من باب اللّابدّية العقلية ، فليست هي بحيالها واجبات شرعية لتكون مترتّبة على الجزء المشكوك فيه كي يكون الدخول فيها محقّقاً للخروج عن المحل.
ويؤيِّده بل يكشف عنه صحيح عبد الرّحمن الوارد في من شكّ في السجدة حال النهوض وقبل أن يستتم قائماً ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : فرجل نهض عن سجوده وشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال (عليه السلام) يسجد» (٢) فإنّه كما ترى صريح في عدم كون النهوض موجباً للمضي والتجاوز عن المحل ، الموافق مضمونه لمقتضى القاعدة حسبما بيّناه.
هذا مجمل القول في المقام ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه (٣). وعليه فحكم الشك حال النهوض حكمه حال الجلوس ، فيلحقه حكمه من لزوم العود لتدارك
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠١.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٩ / أبواب السجود ب ١٥ ح ٦.
(٣) شرح العروة ١٨ : ١٣٥ ١٣٦.