.................................................................................................
______________________________________________________
كما لو فرغ عن صلاة اللّيل فعلم إجمالاً بنقصان الركن أو بفقدان الطهارة إمّا في صلاة الشفع أو في مفردة الوتر مثلاً ، أو بالنسبة إلى أحد جزأين من صلاة واحدة وقد تجاوز عن محلّهما ، فلا محالة تتحقّق المعارضة حينئذ بين قاعدة الفراغ أو التجاوز في كلّ من الطرفين ، إذ هي جارية في كلّ طرف بخصوصه وفي حدّ نفسه حسبما عرفت ، فيلزم من التخصيص بالبعض الترجيح من غير مرجّح ، ومن الجمع القطع بالمخالفة العملية.
فإنّ الحكم وإن لم يكن إلزامياً فكان له رفع اليد من أوّل الأمر كما مرّ ، وهو موصوف بالاستحباب حدوثاً وبقاءً ، إلّا أنّ التعبّد الشرعي بصحّتهما معاً استناداً إلى جريان القاعدتين في الطرفين مناقض للقطع بفساد واحدة منهما وإطلاق الدليل لكلّ منهما مضاد مع هذا العلم بالضرورة ، وهو معنى المخالفة العملية المستتبعة للمعارضة التي هي المناط في تنجيز العلم الإجمالي كما عرفت.
هذا فيما إذا كان الحكم استحبابياً في كلا الطرفين.
ومثله ما لو كان كذلك في أحدهما فقط دون الآخر ، كما لو فرغ من صلاة الفجر ونافلته فعلم إجمالاً بنقصان الركن في إحداهما ، فإنّ قاعدة الفراغ في كلّ منهما تعارض الأُخرى بعد اشتمال كلّ من الطرفين على الأثر وهي الإعادة لو كان فيه النقص والخلل.
وعلى الجملة : فليس المدار في تنجيز العلم الإجمالي على كون الحكم المعلوم بالإجمال إلزامياً على كلّ تقدير ، بل الاعتبار بترتّب الأثر على كلّ من الطرفين المستلزم للمخالفة العملية من جريان الأُصول أو القواعد والمؤدِّي إلى التعارض والتساقط ، سواء أكان الحكم إلزامياً في كلا الطرفين ، أم في أحدهما فقط ، أم لم يكن إلزامياً في شيء منهما.
وهذا هو الميزان الكلِّي لتنجيز العلم الإجمالي في جميع موارده. فمع ترتّب