.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الثاني فللزوم المخالفة العملية للمعلوم بالإجمال.
وأمّا الأوّل فلأنّ الأثر المرغوب من إعمال القاعدة نفي العود والتدارك ، وهو متفرّع على إحراز صحّة الصلاة ، ولا سبيل إلى الإحراز من دون الاستناد إلى أصالة عدم الزيادة في الركوع ، والمفروض امتناع الجمع بينهما كما عرفت. فالقاعدة غير جارية هنا في نفسها ، لاندراجها تحت كبرى ما تقدّم (١) من أنّ جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي لو كان منوطاً بجريانه في الطرف الآخر تعيّن الثاني لاختصاصه بالترجيح.
وعليه فالمرجع في السجدتين بعد سقوط القاعدة أصالة عدم الإتيان ونتيجتها لزوم العود لتداركهما بعد إحراز الصحّة بأصالة عدم زيادة الركوع. ولا تعارض بين الأصلين كما هو ظاهر ، وبهما ينحل العلم الإجمالي بعد كون أحدهما مثبتاً للتكليف والآخر نافياً. هذا كلّه في الفريضة.
وأمّا في النافلة : كما لو علم وهو في التشهّد أنّه إمّا نقص سجدتين ممّا بيده أو زاد ركوعاً في الركعة السابقة ، أو علم إجمالاً وهو في السجود أنّه إمّا ترك الركوع أو زاد في تكبيرة الإحرام بناءً على كونها ركناً وأنّ زيادتها السهوية قادحة ، أو أنّه إمّا ترك الركوع أو زاد سجدتين في الركعة السابقة وهكذا من الأمثلة ، فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى نقص الركن المحتمل جارية من غير معارض ، إذ لا أثر للطرف الآخر أعني زيادة الركن ، لكونها مغتفرة في النافلة حتّى ولو كانت معلومة تفصيلاً ، فضلاً عن كونها متعلّقاً للعلم الإجمالي. فيمضي من غير حاجة إلى التدارك.
وبهذا تفترق النافلة عن الفريضة في هذه الصورة ، فإنّهما تشتركان في عدم
__________________
(١) في ص ١٦٩.