.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كان مع بقاء المحل السهوي كما لو كان ذلك بعد الدخول في التشهّد في المثال المزبور ، فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما يمكن التدارك أعني السجدتين من هذه الركعة غير جارية في نفسها ولو مع قطع النظر عن المعارضة ، لعدم ترتّب الأثر عليها ، إذ الأثر المرغوب منها نفي العود والتدارك ، المتفرِّع على إحراز صحّة الصلاة من غير هذه الجهة ، ولا سبيل إلى الإحراز إلّا بعد جريان القاعدة في الطرف الآخر الّذي أثر نقصه البطلان لكي تحرز بها الصحّة ، وإلّا فهي بدونها مشكوكة ، بل مقتضى أصالة عدم الإتيان هو البطلان ، ولا معنى للتدارك أو عدمه في صلاة باطلة. ومن المعلوم أنّ الجمع بين القاعدتين مستلزم للمخالفة العملية.
فالقاعدة في هذا الطرف غير جارية لا منفردة ولا منضمّة ، فتكون في ذاك الطرف سليمة عن المعارض ، لاندارجها في كبرى ما مرّ من أنّ جريان الأصل أو القاعدة في أحد طرفي العلم الإجمالي الّذي أثر نقصه شيء آخر غير البطلان لو كان موقوفاً على جريانه في الطرف الآخر الّذي أثر نقصه البطلان اختصّ الثاني بالجريان ، لاشتماله على الترجيح دون العكس. فبعد إجراء القاعدة في ذاك الطرف وإحراز الصحّة بها يرجع في هذا الطرف إلى أصالة عدم الإتيان ولازمه العود والتدارك.
وهذا من غير فرق فيه أيضاً بين الفريضة والنافلة. فهما يشتركان في الحكم في هذا القسم بشقوقه الثلاثة.
وملخّص الكلام : أنّ الميزان الكلِّي لتنجيز العلم الإجمالي ترتّب الأثر على كلّ من الطرفين لتلزم المعارضة من جريان الأصلين أو القاعدتين ، وأمّا لو اختصّ بأحدهما بأن لم يكن الطرف الآخر مورداً للأثر رأساً كزيادة الركن في النافلة ، أو كان الأثر فيه متوقّفاً على الجريان في هذا الطرف فلا معارضة ولا تنجيز في مثل ذلك ، بل يرجع إلى الأصل فيما له الأثر.