.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاتين وجعلها مقتضى القاعدة.
أقول : ما أفاده (قدس سره) من عدم شمول قاعدة البناء لصلاة العصر هو الصحيح ، لما ذكره (قدس سره) من التعليل الّذي أوضحناه آنفاً من العلم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط لو كانت تامّة ، ووجوب العدول بها إلى الظهر لو كانت ناقصة والإتيان بالركعة المتّصلة ، فلا يحتمل جبر النقص المحتمل في العصر بالركعة المفصولة. فلا يمكن تصحيحها عصراً بوجه.
فالتعليل واضح ، إلّا أنّ التفريع غير واضح ، إذ لا يترتّب عليه ما استنتجه من لزوم إعادة الصلاتين ، لابتنائها على تعارض القاعدتين لتجب إعادتهما بمقتضى قاعدة الاشتغال. ولا تعارض في البين ، فانّ الشك بالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام فهي مورد لقاعدة الفراغ ، وبالنسبة إلى العصر لا تجري قاعدة البناء حسب الفرض ، فأين المعارضة؟
وبالجملة : بعد البناء على عدم شمول قاعدة البناء لصلاة العصر لأنّها أمّا صحيحة أو فاقدة للترتيب ومحكومة بالعدول كما عرفت. فاذن ما هو المعارض لقاعدة الفراغ الجارية في صلاة الظهر ليحكم بإعادة الصلاتين بعد سقوط القاعدتين بالمعارضة؟.
فالصحيح لزوم إعادة العصر خاصّة بعد رفع اليد عنها من غير حاجة إلى إعادة الظهر.
وهكذا الحال في العشاءين فيما إذا علم أنّه صلّى سبع ركعات ولم يدر أنّه سلّم في المغرب على الثلاث ليكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها ، فانّ الكلام هو الكلام من عدم جريان قاعدة البناء في العشاء ، لأنّها إمّا تامّة أو يجب العدول بها إلى المغرب ، فتجري قاعدة الفراغ في المغرب من غير معارض ، ويعيد العشاء خاصّة بعد رفع اليد عنها ، هذا.