وصلاة الاحتياط. فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أُخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة أمّا الأُولى أو الثانية المعدول إليها. وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحّتها.
______________________________________________________
إلّا أنّ هذه القاعدة لا يمكن إعمالها في العصر ، لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربع ، ومعه لا حاجة إلى صلاة الاحتياط ، لأنّها إنّما شرعت لجبر النقص المحتمل ، وهو هنا مقطوع العدم حسب الفرض. وإن صلّاها خمساً الملازم لكون ما بيده الثالثة فحيث إنّ الاولى حينئذ فاسدة لا مناص من العدول إليها وضمّ الركعة الموصولة رعاية للترتيب المعتبر بينهما. فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وضمّ الركعة المفصولة.
وعلى الجملة : لا مجال لشمول قاعدة البناء لهذه الصلاة وتصحيحها بعنوان العصر ، إذ لا حاجة إلى ركعة الاحتياط على تقدير ، وسالبة بانتفاء الموضوع على التقدير الآخر ، للزوم العدول بعد كون الأُولى فاسدة ، وهذه للترتيب فاقدة الموجب لزوال عنوان العصر. ثمّ فرّع (قدس سره) على ذلك لزوم إعادة