.................................................................................................
______________________________________________________
مصداق للمغرب واقعاً ، وليس هنا شك في ركعات ذاك المصداق جزماً. فلا ينبغي التأمّل في جواز الإتمام رجاءً كما أفاده في المتن.
نعم استشكل فيه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) (١) بدعوى أنّه بعد فرض صحّة الأُولى بمقتضى قاعدة الفراغ المستلزم للتعبّد بسقوط الأمر والإتيان بمغرب صحيحة فالثانية زائدة لا جدوى فيها ، وحيث يشك في ركعاتها فكيف يجوز إتمامها مغرباً أو صبحاً ولو برجاء المطلوبية ، وهل هذا إلّا من التشريع المحرّم.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الثانية وإن كانت زائدة بحسب الحكم الظاهري ويشكّ في ركعاتها ، إلّا أنّه يحتمل أن تكون هي صلاة المغرب أو الفجر واقعاً ، وفي هذا الفرض لا شك في عدد ركعاتها ، فإنّ الزيادة حينئذ في الصلاة الأُولى ، وعليه فلا مانع من إتمامها رجاء.
ولا تشريع ، فانّ صدق التشريع منوط بقصد الأمر الجزمي كي يكون من إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين ، وأمّا الإتيان بعنوان الرجاء (٢)
__________________
(١) العروة الوثقى ٣ : ٣٦٦.
(٢) يمكن أن يقال : إنّ الرجاء متقوّم باحتمال الإصابة ، والمحقّق النائيني (قدس سره) يدعي القطع بعدم الإصابة وفساد العبادة ، ومعه لا موضوع للرجاء ، لا أنّه مع الإذعان به يمنعه خشية التشريع ليورد عليه بما هو أوضح من أن يخفى لديه من عدم استلزام العبادة الرجائية للتشريع.
والّذي يكشف عمّا ذكرناه اعتراضه في بعض التعاليق السابقة على ما ادّعاه السيِّد الماتن (قدس سره) من العلم بتحقّق مغرب صحيحة أمّا الأُولى أو الثانية ، بأنّه كيف يعقل حصول هذا العلم من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحّة.
ولعلّ الوجه في دعوى القطع أنّ الصلاة الثانية إمّا لا أمر بها رأساً ، أو أنّها غير