.................................................................................................
______________________________________________________
الوارد في نصوص هذه القاعدة (١) أنّها لم تكن قاعدة تعبّدية محضة ، وإنّما اعتبارها من أجل الكاشفية النوعية ، حيث إنّ المتصدّي للامتثال ملتفت غالباً إلى الخصوصيات ، واحتمال الغفلة ملغى بأصالة العدم المتّبعة عند العقلاء وحينئذ فالخروج عن العمل والتجاوز عنه كاشف نوعي عن الإتيان به على وجهه ، ومن ثمّ بنينا على أنّ القاعدة محسوبة من الأمارات.
وهذا كما ترى غير منطبق على المقام ، لعدم كون الدخول في السجود كاشفاً عن الإتيان بالركوع المشكوك فيه بعد فرض كونه مبنياً على الغفلة وناشئاً عن محض النسيان ، فلم يكن آن ذاك أذكر ولا أقرب إلى الحق ، فمثله لا يكون مشمولاً لدليل القاعدة جزماً.
وثالثاً : لو تنازلنا عن هذا أيضاً فلا أقل من الشك في شمول الإطلاق للمقام ، وهو بمجرّده كافٍ في لزوم الرجوع إلى دليل الاستصحاب المقتضى لوجوب الاعتناء بعد عدم نهوض ما يوجب الخروج عنه.
ورابعاً : أنّا لو تنازلنا عن هذا أيضاً وسلمنا شمول الإطلاق حتّى لمثل هذا الشك فكان محكوماً بعدم الاعتناء بمقتضى هذا الشك العارض بعد تجاوز المحل إلّا أنّه كان شاكّاً في المحل أيضاً حسب الفرض ، فيجب عليه الاعتناء بمقتضى ذاك الشك ، والمرجع بعد التعارض هو الاستصحاب.
وبعبارة اخرى : له شكّان ، شك في المحل ومقتضاه الاعتناء بقاعدة الشك في المحل ، وشك في خارجه ومقتضاه عدم الاعتناء بقاعدة التجاوز ، وبعد تعارض القاعدتين وتساقطهما يرجع إلى أصالة عدم الإتيان.
وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ ، ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.