.................................................................................................
______________________________________________________
أو يجري عليه حكم الشك بين الركعات نظراً إلى أنّ فرض زيادة السلام يستدعي وقوع الشك في الأثناء وعدم خروجه عن الصلاة ، فيجري عليه حكمه من البناء على الأكثر إن كان في الرباعية ، لرجوعه حينئذ إلى الشك بين الثنتين والثلاث ، للجزم بعدم الإتيان بالرابعة والشك في الثالثة ، فيبني على الثلاث ويأتي بركعة موصولة وأُخرى مفصولة. والبطلان إن كان في الثلاثية لرجوعه إلى الشك بين الواحدة والثنتين ، والشك فيها مبطل مطلقاً؟
وأمّا في الثنائية فلا يكاد يتم فيها فرض المسألة من أصله ، لأنّها في نفسها ذات ركعتين ، فاحتمال ترك الركعتين مساوق لاحتمال ترك الصلاة رأساً وعدم الشروع فيها أصلاً ، وهو مخالف لفرض عروض الشك بعد السلام ، إلّا أن يفرض أنّه كبّر وقرأ ثمّ جلس من غير ركوع فسجد وسلم ، فيكون تاركاً للركعة الأُولى أيضاً بترك ركوعها.
وكيف ما كان ، ففي المسألة وجهان ، قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثاني. وهو الصحيح ، فانّ الشك بعد السلام والانصراف عن الصلاة وإن كان له عنوان خاص مذكور في الأدلّة وهي الصحيحة المتضمّنة للتعليل بالأقربية إلى الحقّ (١) ، فهو بعنوانه محكوم بعدم الاعتناء. إلّا أنّ مورده ما إذا كان السلام واقعاً في محلّه ولو بحسب اعتقاد المصلّي ، فالشك العارض بعد مثل هذا السلام المحتمل وقوعه في محلّه وكونه مأموراً به واقعاً محكوم بعدم الالتفات.
وهذا غير منطبق على المقام ، للجزم بزيادة السلام ووقوعه في غير محلّه ، فهو بعد في الصلاة قطعاً وغير خارج عنها ، فشكّه شكّ أثناء الصلاة لا محالة فيعمّه حكمه حسبما عرفت من البناء على الأكثر في الرباعية والإتيان بالمتيقّن نقصه وهي الركعة المتّصلة ثمّ بركعة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.