.................................................................................................
______________________________________________________
كونه مأموراً به وواقعاً على وجهه ، فيكفي عروض الشك بعد الإتيان بما هو صالح للجزئية ، وقابل لأن يكون من الغير المترتِّب على المشكوك فيه. فلو شكّ وهو في السورة في جزء سابق جرت القاعدة وإن لم يدر أنّ السورة أتى بها في محلّها أم أنّها كانت زائدة ، للاكتفاء بمجرّد احتمال كونها مأموراً بها.
وهذا الضابط منطبق على المقام ، لفرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية ويحتمل كونه مأموراً به. ومجرّد العلم بوجود قيام باطل في البين لا يمنع عن تحقّق موضوع القاعدة. فلا قصور في جريانها بالنسبة إلى السجدة المشكوكة ، لصدق التجاوز عنها بالدخول فيما عرفت.
وما في عبارة الماتن (قدس سره) من بقاء المحل بالنسبة إلى النسيان ، وعدم تحقّق التجاوز بالإضافة إليه لا يمنع عن كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك ، إذ المدار في جريان القاعدة على التجاوز عن محل الفعل نفسه ، والتعدِّي عن المحل الشكِّي دون السهوي كما لا يخفى.
أقول : ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فانّ الغيرَ المعتبرَ في جريان القاعدة وإن كان يكفي فيه مجرّد احتمال وقوعه مترتِّباً على المشكوك فيه وكونه مأموراً به وواقعاً على وجهه ، إلّا أنّه لا بدّ من إحراز الدخول في ذات الغير المحتمل ترتّبه ، تحقيقاً لصدق التجاوز والتعدِّي عن محلّ المشكوك فيه المتقوّم به جريان القاعدة ، كما لو شكّ في الركوع بعد الدخول في السجود الّذي هو جزء مستقل قد دخل فيه وجداناً ، المحتمل وقوعه في محلّه وترتّبه على المشكوك فيه.
وأمّا مع عدم إحراز الدخول في الغير أصلاً ، واحتمال كون المحل باقياً وعدم كونه متجاوزاً عنه ، كما لو شكّ في الركوع ولم يكن محرزاً للدخول في السجود فليس هو مورداً لجريان القاعدة قطعاً.