.................................................................................................
______________________________________________________
لعين ما مرّ من عدم تعقّب التسليم العمدي بالركعة المفصولة ، مع أنّه لا إشكال في جواز الضم حينئذ بل تعيّنه كما لا يخفى.
قلت : قد ثبت ذلك بما دل على جواز الإتمام بركعة الاحتياط ، الكاشف عن عدم كون السلام مخرجاً مع بقاء الشك ، فيدل على جواز الإتمام مع العلم بالنقص بالأولوية. فلا يقاس عليه المقام العاري عن الدليل ، ولا وجه للتعدِّي عن مورده.
والّذي يكشف عمّا ذكرناه من عدم جواز الإتيان بالركعة المتّصلة في مثل المقام لأجل قادحية السلام أنّه لو جاز ذلك لجاز حتّى مع استمرار الشك وعدم انقطاعه. فمن شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ثمّ أراد الإتيان بالركعة الموصولة جاز له ذلك ، فتقع لغواً على تقدير التمامية ورابعة على تقدير النقص ، لعدم كون السلام المتخلِّل قادحاً حسب الفرض ، وبذلك يقطع ببراءة الذمّة. مع أنّ هذا غير جائز قطعاً ، وليس ذلك إلّا لأجل تخلّل السلام العمدي ، وعدم العفو عنه إلّا لدى التعقّب بالركعة المفصولة.
وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في لزوم الاستئناف وعدم كفاية الركعة المتّصلة في محل الكلام بعد البناء على عدم شمول أدلّة البناء ، والمفروض عدم جريان قاعدة الفراغ كما تقدّم.
نعم ، لو أتمّ صلاته غافلاً ولم يعرضه الشك آن ذاك وبعد ما فرغ شكّ بين الثلاث والأربع ، فلا ريب في أنّ هذا الشك غير مشمول لأدلّة البناء لاختصاصها بأجمعها من روايات عمار وغيرها ممّا ورد في الشكوك الخاصّة بالشك الحادث في الأثناء ، ولا تشمل الشك العارض بعد الفراغ.
وحينئذ فاذا فرضنا أنّ قاعدة الفراغ غير جارية إمّا للغفلة ، أو للمعارضة لأجل كونها مورداً للعلم الإجمالي ، أو لغير ذلك من سائر الموانع لم يكن مانع