وشكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأها لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة (١) فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً ، لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل (*) بالنسبة إلى الحمد إلّا أنّه هو الشك الأوّل الّذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه.
[٢١٨٣] المسألة الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد
______________________________________________________
(١) فهل يجب تدارك الحمد أيضاً أم يكتفي بتدارك السورة المعلوم تركها نظراً إلى أنّ شكّه الفعلي في الحمد شكّ بعد تجاوز المحل باعتبار الدخول في القنوت؟ اختار (قدس سره) الأوّل ، وهو الصحيح.
لأنّ شكّه الفعلي هو الشك السابق بعينه الّذي كان بحسب الواقع شكّاً قبل تجاوز المحل ، لعدم كونه آتياً بالسورة ، وإن كان معتقداً أنّه بعد التجاوز ، فإنّه خيال محض. والمدار على واقع التجاوز لا على تخيّله. فبما أنّ شكّه حينما حدث كان في المحل وجب الاعتناء به ، ومعه لا أثر للدخول في القنوت.
على أنّ هذا القنوت غير مأمور به جزماً ، لوقوعه قبل السورة ، فليس هو من الغير المترتِّب على المشكوك فيه ليكون الدخول فيه مصحّحاً لجريان قاعدة التجاوز.
فلو سلّمنا أنّ في أمثال هذه الموارد يكفي الدخول في الغير ولو بقاءً لا نسلِّمه في خصوص المقام ، للقطع بزيادة القنوت ووقوعه في غير محلّه كما عرفت. فالمتعيّن العود لتدارك الحمد والسورة معاً ، وهذا واضح.
__________________
(*) بل لأنّه شكّ في المحل ، حيث إنّه لا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة.