.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : لو حصل العلم الإجمالي في الفرض المزبور مع إمكان التدارك ، كما لو علم إجمالاً حال القيام وقبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك ركوعاً من الركعة السابقة أو سجدة من الركعة التي بيده ، فبناءً على ما ذكره (قدس سره) من جريان قاعدة التجاوز في كلّ من الركوع والسجود وسقوطهما بالمعارضة لا بدّ من الحكم بالبطلان ، لعدم المؤمّن بالنسبة إلى الركوع بعد كون مقتضى الأصل الّذي هو المرجع حسب الفرض عدم الإتيان به.
وأمّا على مسلكنا من اختصاص القاعدة بالركوع الّذي يترتّب على تركه البطلان والرجوع في طرف السجود إلى أصالة عدم الإتيان من غير معارض فيرجع ويتدارك السجدة لبقاء المحل ، وتصحّ صلاته ولا شيء عليه.
نعم ، لا مناص من الحكم بالبطلان فيما لو علم إجمالاً بأنّه إمّا زاد ركوعاً أو زاد سجدة ، أو علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركوعاً أو زاد سجدة عكس المسألة المذكورة في المتن ، من غير فرق بين حصول العلم الإجمالي أثناء الصلاة أو بعدها.
فإنّ قاعدة الفراغ أو التجاوز وإن اختصّ جريانها بالركوع الّذي أثره نفي البطلان ، ولا تجري في السجدة كي تتحقّق المعارضة حسبما عرفت ، إلّا أنّه لا يثبت بذلك أنّه زاد سجوداً حتّى يجب عليه سجود السهو ، لعدم حجّية مثبتات هذه القاعدة ولوازمها العقلية وإن عدّت من الأمارات كما تعرّضنا له في محلّه (١). إذن فزيادة السجدة مشكوكة ، ومقتضى أصالة عدم الزيادة عدم وجوب سجود السهو.
إلّا أنّه لا يمكن الجمع بين هذا الأصل وبين القاعدة الجارية في الركوع ، للزوم المخالفة القطعية ، فلا جرم تسقطان بالمعارضة ولا يرجع إلى شيء منهما.
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٦٧.