.................................................................................................
______________________________________________________
وأُخرى يكون له أثر ، كما لو قلنا بوجوب السجدتين لزيادة القيام سهواً في المثال المزبور.
أمّا في الفرض الأوّل : فالصلاة محكومة بالصحّة ، للشكّ في عروض ما يوجب البطلان أعني الترك العمدي ، فيبني على العدم بمقتضى قاعدة التجاوز السليمة عن المعارض في أمثال المقام كما تقدّم ، فيرجع ويتدارك الجزء المتروك ويمضي ولا شيء عليه بعد أن لم يترتّب أثر على الزيادة السهوية المحتملة كي تتحقّق المعارضة.
وأمّا في الفرض الثاني : فالظاهر هو البطلان ، للعلم الإجمالي إمّا بوجوب الإعادة من جهة زيادة الجزء عمداً ، أو بوجوب سجود السهو من أجل زيادته سهواً.
فانّ الجزء المتروك وإن كان قابلاً للتدارك على تقدير تركه السهوي لبقاء المحل حسب الفرض ، إلّا أنّه نظراً إلى المعارضة بين قاعدة التجاوز الجارية لنفي الترك العمدي المترتِّب عليها عدم البطلان ، وبين أصالة البراءة عن وجوب سجود السهو وسقوطهما بالمعارضة ، لا يمكن تصحيح الصلاة بوجه ، إذ يجري حينئذ جميع ما ذكرناه فيما إذا كان التذكّر بعد تجاوز المحل الذكري حرفاً بحرف.
وقد عرفت أنّ المتّجه ثمّة هو البطلان ، استناداً إلى أصالة الاشتغال ، وأنّه لا مانع حينئذ من رفع اليد عن هذه الصلاة بعد عدم إمكان تتميمها صحيحة لقصور دليل حرمة القطع على تقدير تسليمه عن شمول الفرض.
وقد يقال بعدم جريان قاعدة التجاوز هنا في حدّ نفسها ولو مع قطع النظر عن المعارضة ، إذ يعتبر في جريانها الدخول في الجزء المترتِّب ، ولم يتحقّق في المقام ، للقطع بزيادة القيام ووقوعه في غير محلّه ، إذ المفروض ترك السجدة مثلاً قطعاً إمّا عمداً أو سهواً ، فليس هذا القيام الواقع قبل السجدة من القيام