.................................................................................................
______________________________________________________
فلم يعلم أنّ ما تعلّق به الوجوب هل هو ذات الأقل أم المرتبط بالأكثر ، وليس في البين ما هو المتيقّن من الأمرين كما عرفت.
وأمّا في المقام فكلّ من الوضوء والصلاة عمل مستقل غير مرتبط أحدهما بالآخر ، ولا ملازمة بينهما في الصحّة والفساد ، فربما يصحّ الوضوء دون الصلاة كما هو ظاهر ، وقد ينعكس كما لو توضّأ مرّة أُخرى للتجديد أو اغتسل لمسّ الميت مثلاً بعد ذلك بناءً على إغناء الغسل عن الوضوء فانّ شرط الصلاة هو جامع الطهارة ، لا خصوص الوضوء الصادر منه الّذي هو طرف للعلم الإجمالي ، فليس بطلان الصلاة المعلوم بالتفصيل مرتبطاً بالوضوء كي يكون مردّداً بين الإطلاق والتقييد كما كان هو الشأن في الوجوب المعلوم تعلّقه بالأقل المردّد بينهما.
إذن فلا تردّد ولا إهمال في الحكم بالبطلان المعلوم تعلّقه بالصلاة في المقام وإنّما التردّد في منشئه وسببه ، وأنّه لخلل فيها أو لنقص في الوضوء ، ومن الواضح أنّ جهالة العلّة والتردّد فيها لا ينافي الجزم الوجداني بنفس الحكم على ما هو عليه من الحد ، فانّا على يقين تفصيلاً من بطلان الصلاة بالضرورة وإن لم يعلم مستند البطلان ، كما أنّا على شكّ من بطلان الوضوء وجداناً. فقد انحلّت القضيّة الشرطية إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقّنة والأُخرى مشكوكة ولازمه حصول الانحلال بطبيعة الحال.
وعلى الجملة : بعد فرض كون طرفي العلم فيما نحن فيه وجودين مستقلّين أحدهما أجنبي عن الآخر فلا معنى لأن يكون أحد الوجودين بالإضافة إلى الآخر بشرط شيء ومقيّداً به ، أو لا بشرط ومطلقاً عنه ، وإنّما يتصوّر ذلك في الوجود الواحد المردّد حدّه من حيث السعة والضيق كما في باب الأقل والأكثر.
فالمقام أشبه شيء بما إذا علمنا نجاسة شيء تفصيلاً وشككنا في منشئها وأنّها من أجل ملاقاته بنفسه للنجس ، أو من أجل ملاقاته لشيء آخر وقد