.................................................................................................
______________________________________________________
الستر والاستقبال والطهارة التي هي من شرائط الصلاة ويلزم مراعاتها حتّى في الأكوان المتخلِّلة ، وإنّما هو قيد معتبر في نفس الجزء بأن يقع في ظرفه ومحلّه.
ففاتحة الكتاب مثلاً التي هي جزء من الصلاة هي التي تقع بعد التكبيرة وقبل الركوع ، وهكذا. فالجزء إنّما هي هذه الحصّة الخاصّة المتّصفة بهذه الصفة ولا جزئية لغيرها.
وهذا هو معنى الترتيب ، وهو كما ترى ليس بأمر زائد ، وإنّما هو تقيّد الجزء بالقبلية والبعدية. فهو في الحقيقة قيد في نفس الجزء لا في الصلاة بحيث لو أتى بذوات القراءة والركوع والسجود غير مرتّبة يكون قد أتى بالأجزاء وأخلّ بشرط الصلاة.
كيف ولازمه الحكم بالصحّة فيما لو قدّم السجدتين على الركوع سهواً ، لعدم الإخلال حينئذ إلّا بالترتيب الّذي هو مشمول لحديث لا تعاد (١) ، لفرض الإتيان بذاتي الركوع والسجود.
وهو كما ترى ، لبطلان الصلاة حينئذ قطعاً من أجل الإخلال بالركن ، وليس ذلك إلّا لأجل أنّ الترتيب قيد في نفس الأجزاء ، والإخلال به إخلال بالجزء نفسه.
وعليه فلو قدّم السورة على الفاتحة سهواً فقد نقص الجزء ، لعدم الإتيان به في ظرفه ، بل وزاد أيضاً لأنّه أتى بالسورة قبل الفاتحة بقصد الجزئية مع عدم الأمر بها ، وهو معنى الزيادة ، ولذا تكون مبطلة في صورة العمد. فلو بنينا على وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة وجب حينئذ تكرار سجدتي السهو مرّة للنقيصة وأُخرى للزيادة.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.