.................................................................................................
______________________________________________________
نسب الثاني في المدارك إلى المشهور (١) ، ولكنّ جماعة من المتأخّرين منهم صاحب الجواهر (قدس سره) (٢) قالوا إنّه لا دليل عليه ، لورود الروايات في الركعات ، فيرجع في الأفعال إلى مقتضى القواعد. فلا بدّ إذن من النظر إلى الروايات.
فمنها : صحيحة علي بن جعفر المرويّة بطريقين معتبرين ، قال : «سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، فهل عليه سهو؟ قال : لا» (٣) وهي كما ترى خاصّة بالركعات.
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره : «أنّه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن إمام يصلّي بأربع أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (بإيقان) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهُ الإمام ، ولا سهو في سهو ، ولا في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة» (٤).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٥).
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٦٩.
(٢) الجواهر ١٢ : ٤١١.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٤١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥.