ولا قضاء لها لو فاتت (١). ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس (٢) ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة.
______________________________________________________
الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم» (١) فإنّها واضحة الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال.
وما احتمله في الحدائق من كون جملة «وأخّر الصلاة إلى الغد» مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائية (٢) لتكون النتيجة لزوم التأخير إلى الغد على التقديرين في غاية البعد ، للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما بعده كما لا يخفى.
نعم ، مورد الصحيحة حال الضرورة ، فلا تدلّ على جواز التأخير إلى الزوال لدى الاختيار ، إلّا أن يدّعى القطع بعدم الفرق وإلغاء خصوصية المورد ، أو يعوّل على الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، حيث لم يرد في المقام نص آخر.
(١) لصحيح ابن أبي عمير «... ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه» (٣).
(٢) لما حكي عن الشيخ في المبسوط (٤) ، بل نسب إلى جملة من القدماء من أنّ وقتها انبساط الشمس وارتفاعها.
ولعلّه إليه يشير قوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة «... إذا استقلّت
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٣٢ / أبواب صلاة العيد ب ٩ ح ١.
(٢) الحدائق ١٠ : ٢٢٨.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٢٩ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ذيل ح ٥.
(٤) لاحظ المبسوط ١ : ١٦٩.