.................................................................................................
______________________________________________________
المحقِّق في المعتبر الإجماع على الاستحباب (١).
خلافاً لصاحب الحدائق (٢) حيث اختار الوجوب مصرّاً عليه ، استناداً بعد الطعن في الإجماع بمخالفة الشيخ في المبسوط (٣) ، بل كلّ من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة إلى ما ورد في الفقه الرضوي من قوله : «ولا تكون إلّا بإمام وخطبة» (٤).
وما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) «قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرّقوا عنه ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم» (٥).
بتقريب : أنّ الاستحباب لو كان ثابتاً لكان التعليل به الملازم لعدم وجوب الاستماع أحرى ممّا جاء في الخبر كما لا يخفى.
وتوقّف يقين البراءة عليه ، لأنّه المعهود من فعلهم.
وظهور ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة في الدخل في الماهية ، الملازم للوجوب.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٢٤.
(٢) الحدائق ١٠ : ٢١٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٧٠.
(٤) فقه الرِّضا : ١٣١.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٤٣ / أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١٢ ، علل الشرائع : ٢٦٥ / ٩ (نقل في الوسائل بالمضمون).