.................................................................................................
______________________________________________________
(عليه السلام) «قال : ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة» (١).
دلّت على نفي السهو عن كلّ من الإمام والمأموم ، الشامل بإطلاقه لما إذا كان ذلك متعلّقاً بالركعات أم الأفعال كعدد السجدتين أو غيرهما من الأجزاء.
نعم ، لا مناص من تقييدها بما إذا كان الآخر حافظاً ، فلا تشمل ما لو اشتركا في السهو ، فإنّ الصحيحة في نفسها منصرفة عن هذه الصورة وغير شاملة لها في حدّ ذاتها بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع ، وإلّا كان الأحرى أن يقول هكذا : ولا سهو في الجماعة. فإنّه أخصر وأصرح.
وعلى تقدير الشمول فهي مقيّدة بما عداها بالقطع الخارجي والأدلّة الأُخرى الدالّة على عدم خروجهما عن أدلّة الشكوك لدى اشتراكهما في السهو.
كما لا مناص من تقييدها بما إذا كانا الإمام والمأموم متّحدين في الكيفية ومتطابقين في العمل ، بحيث يكون الشك من أحدهما ملازماً لشكّه في عمل الآخر لاتحاد السبب الموجب للشك ، فانّ هذا هو المسوّغ لرجوع الشاك منهما إلى الحافظ ، باعتبار أنّ حفظ أحدهما أمارة وطريق إلى إحراز عمل الآخر بعد وضوح أنّ المناط في الرجوع هو طريقية الحفظ من أحدهما وكاشفيّته ، وليس مبنياً على التعبّد المحض.
وأمّا مع احتمال الاختلاف في الكيفية كما لو احتمل المأموم الشاك أن يكون مسبوقاً بركعة ، أو احتمل غفلته عن متابعة الإمام في إحدى السجدتين مثلاً وأنّه بقي مستمرّاً في سجدته الاولى إلى أن دخل الإمام في الثانية ، بحيث اختلف منشأ الشك ولم يكن ملازماً للشك في عمل الآخر ، فلا إشكال حينئذ
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٣ ، وقد أورد ذيلها في ٢٤٣ / أبواب الخلل ب ٢٥ ح ١.