.................................................................................................
______________________________________________________
فما عن القاضي (١) والحلبيين (٢) من الخلاف في المسألة استناداً إلى قصور النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى ، هذا.
ومقتضى إطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنّه محمول على الأوّل ، جمعاً بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه «أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة الاولى : إنّه قد اجتمع عليكم عيدان ، فأنا أُصلِّيهما جميعاً ، فمَن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» (٣).
فانّ هذه الرواية معتبرة عند سيِّدنا الأُستاذ ، لبنائه (دام ظلّه) على استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدّة (٤).
نعم ، بناءً على ضعفها عمّ الحكم لمطلق من حضر ، ومن ثمّ قال في الجواهر : إنّ إطلاق الرخصة هو الأقوى (٥).
ثمّ إنّ من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام ، لقصور النص عن شموله. إذن فيجب الحضور عليه ، فان حصل معه العدد صلّى جمعة وإلّا فظهرا.
__________________
(١) المهذب ١ : ١٢٣.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، الغنية : ٩٦.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٨ / أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.
(٤) العدّة ١ : ٥٦ السطر ١٣.
(٥) الجواهر ١١ : ٣٩٧.