.................................................................................................
______________________________________________________
قوله (عليه السلام) : «ولا على السهو سهو» وقوله (عليه السلام) : «ولا على الإعادة إعادة».
وقد تقدّم (١) نبذ من الكلام في الأوّل ، وأما الثاني فهو بظاهره غير مستقيم إذ لا نعرف وجهاً لعدم الإعادة في الصلاة المعادة فيما لو اشتملت على نفس السبب المستوجب لإعادة الصلاة الأُولى أو سبب آخر يقتضيها ، كما لو شكّ بين الواحدة والثنتين في كلّ من الأصلية والمعادة ، أو علم بزيادة الركوع مثلاً في كلّ منهما.
وكيف ما كان ، فالإجمال والتشابه في بقية الفقرات غير مانع من صحّة الاستدلال بالفقرة الأُولى منها التي هي محلّ الكلام بعد سلامتها في نفسها عن التشابه كما عرفت.
ثالثها : دعوى أنّ السهو في هذه النصوص التي هي بلسان واحد لا يُراد منه إلّا الشك في الركعات خاصّة. فهذه الكلمة في حدِّ نفسها منصرفة إليه ، فلا تعرض فيها لحكم الشك في الأفعال.
ويدفعها : أنّ لفظ السّهو الوارد في النصوص بأجمعها لم يستعمل إلّا في ذات الشك ، لا في خصوص الشك في الركعات.
نعم ، كثيراً ما يستعمل في هذا المورد مثل ما ورد من أنّه ليس في الركعتين الأُوليين اللّتين هما من فرض الله سهو (٢) ، وليس في المغرب سهو (٣) ، ولا في الفجر سهو (٤) ، ونحو ذلك من الموارد التي يعلم ولو بالقرينة الخارجية إرادة الشك في الركعات. إلّا أنّ ذلك مورد للاستعمال ، لا أنّه المستعمل فيه اللّفظ.
__________________
(١) في شرح العروة ١٨ : ٣٠١.
(٢) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١ ، ٤ وغيرهما.
(٣) ٤) الوسائل ٨ : ١٩٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ وغيرها.